البينة بإقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فإنه لا يجب ضم اليمين كما عن جماعة (1).
ولكن صاحب المستند - بعد أن نقل عن المسالك والكفاية والمعتمد عدم وجوب الضم - قال: وفيه أن التعليل لا يوجب تخصيص الإطلاق، فإن العلل الشرعية معرفات لا ينتفي المعلوم بانتفائها، فإنه قد يكون وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع، مع أن التعليل كما قيل يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل، فإن احتمال الإبراء أيضا قائم، وكذا احتمال نسيان المقر للإيفاء وتذكره لو كان حيا حين الدعوى، ولذا قوى بعض فضلائنا المعاصرين الضم، لإطلاق النص.
وهو حسن، إلا أن فيه أن النص معارض بأخبار أخر واردة في إقرار المريض، وفي الوصية بالدين، كصحيحة منصور: «عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له» (2) وصحيحة أبي ولاد: «عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه، فقال: يجوز ذلك» (3) ورواية السكوني: «رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان» (4). ومكاتبة الصهباني: «امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم - إلى أن قال - فكتب بخطه: إن كان