الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال» (1) إلى غير ذلك، فإن هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقر له أيضا، فيتعارض مع ما مر بالعموم من وجه، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المكتفية للمدعي بالبينة وهو الأصح (2) انتهى.
وقد ظهر مما ذكرنا ما فيه، مع أن مقتضى ما ذكره «من كون العلل الشرعية معرفات أو من باب التمثيل» عدم جواز التمسك بعمومها للتعميم أيضا. وأما ما ذكره «من معارضة النص بالأخبار الواردة في إقرار المريض، وفي الوصية بالدين، وأن النسبة عموم من وجه» ففيه: أن هذه الأخبار ليست في مقام الدعوى على الميت والإثبات بالبينة والمفروض فيها تحقق الإقرار وتحقق الوصية، وإنما السؤال فيها من حيث كون الإقرار في حال المرض وأن الوصية بالدين هل يجب العمل بها أو لا؟ لا من جهة كونها دعوى على الميت فلا دخل لها بالمقام، فالوجه عدم وجوب الضم من جهة ما ذكرنا: من كون العلة مقيدة للإطلاق.
السادس: العلة المذكورة في الخبر لاشتراط ضم اليمين إلى البينة هو احتمال الوفاء من المدعى عليه إذا كان ميتا، لكن الظاهر أنه من باب المثال، فيتعدى منه إلى سائر الاحتمالات المنافية لبقاء الحق أيضا، إلا أن اللازم التعدي إلى ما يكون مثله مما يجري في الميت دون الحي، كالنقل الجديد من الميت في دعوى العين ونحوه. وأما الاحتمالات المشتركة بين الحي والميت مثل الإبراء والمقاصة أو تبرع الأجنبي بوفاء الدين مثلا فيشكل اشتراط نفيها وبقاء الحق من جهتها، فإنها لو كانت موجبة لضم اليمين لزم ذلك مع احتمالها في الدعوى على الحي