الحلف لعدم جوازه على مال الغير فلا يثبت الحق، إلا أن يقال بانصراف الخبرين عن مثل الولي والوصي، لكنه ممنوع، أو يقال بجواز الحلف منهما في خصوص المقام لظهور الخبرين في حلف المدعي أعم من أن يكون صاحب الحق أو لا، مع أنه لا دليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلا الإجماع، والقدر المتيقن منه غير مثل الولي والوصي ممن الأمر بيده، ويعد صاحب الدعوى عرفا.
فما ذكره بعضهم: من عدم الحاجة إلى اليمين من جهة عدم شمول الخبرين، واختصاصهما بمن يدعي حق نفسه بقوله: «وإن حقه لعليه» وقوله: «فلا حق له» (1). لا وجه له، أولا لأن ذلك من باب المثال، وثانيا لأنه يعد مثل الولي والوصي صاحب الحق عرفا، مع أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين مدعي حق نفسه وغيره، وحينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الحق إذا لم يمكن اليمين، لأنه مقتضى الشرطية في الثبوت، إلا إذا قلنا بما قلنا من الانصراف أو دعوى جواز الحلف على مال الغير في مثل المقام أو بمنع عموم يدل على عدم جواز الحلف على مال الغير.
ولصاحب المستند في المقام كلام على طوله لا طائل له، ومحصله:
عدم دخول الولي والوصي في موضوع الخبر، لاختصاصه بمدعي حق نفسه، لقوله: «فإن حقه» وقوله: «فلا حق له» وإذا لم يشملهما الخبر فلا بد من الرجوع إلى القاعدة، وهي حجية البينة وكفايتها، ولا يفيد التمسك بعموم العلة لشمول الحكم لهما لأنها تعليل لقوله: «فعلى المدعي» إلى آخره، لا لقوله: «فلا حق له» خاصة بقرينة قوله: «فمن ثم صارت عليه اليمين» فهي علة للتعليق لا تعليق، وإذا لم يمكن المعلق