الاستصحاب، كما يجوز الحلف على مقتضى اليد (1) لأن سقوط الحق مع وجود البينة مناف لمذاق الفقه، لكنه اعترف بعدم صحته.
ولا يخفى ضعف جميع هذه الأقوال والاحتمالات خصوص الحلف على نفي العلم مطلقا، لأنه لا معنى له مع عدم دعوى العلم عليه، وعلى فرضها أيضا لا محل له ولا فائدة فيه، إذ لا يتفاوت الحال في عدم تمامية الحجة بين أن يحلف على نفي العلم أولا؟ فعلى التقديرين لا يثبت الحق، لأن احتمال الوفاء موجود. فالأقوى ما ذكرنا من أن حاله حال مورثه، فكما أنه لو لم يجزم ببقاء الحق وعدم الوفاء لا يجوز له أن يحلف ولا يثبت حقه، فكذا لا يجوز له، وحينئذ لا يثبت الحق لعدم تمام الحجة.
ثم إذا كان الوارث متعددا لا بد من حلف كل منهم على بقاء مقدار حقه من الإرث، ولا يكفي حلف بعض منهم عن الجميع، نظير إثبات الحق بالشاهد واليمين مع تعدد المدعين، فلو لم يحلف بعضهم لعدم علمه لم يثبت مقدار حقه. واحتمال أن يكون هذا الحلف من حيث إنه شرط متمم للبينة لا جزء من المثبت يكفي فيه واحد وأيضا المستفاد من الخبرين ليس إلا ضم اليمين في الجملة، لا وجه له، مع أن مجرد الاحتمال لا يكفي بعد كون الأصل عدم ثبوت الحق.
الرابع: إذا كان المدعي غير صاحب الحق بأن كان وليا أو وصيا أو وكيلا، فهل يحتاج إلى اليمين أو تكفيه إقامة البينة؟ الظاهر عدم الفرق بينه وبين صاحب الحق، لأن المستفاد من الخبرين أن ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع البينة.
وبتقرير آخر المدعي على الميت إذا أقام البينة لا بد له من ضم اليمين سواء كان مدعيا لنفسه أو لغيره، وعلى هذا فإذا لم يقدر على