بما لا يفهم، فيكون قد قام العرف الخاص مقام العام عند انتفائه، وهو مخالف لما سمعته من خبر علي بن إبراهيم (1) ويجب تقييده أيضا بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق، فإن المتجه حينئذ عدم الربا، وإن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير، ضرورة الاكتفاء في نفي الحرمة باحتمال عدم التقدير، للأصل وغيره.
أما إذا لم يعلم فقد يتجه ذلك، لكن لا لما ذكروه، بل لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب، فينساق الذهن حينئذ إلى أن لكل بلد حكم نفسه، إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه، والأول علة للربا كما أن الثاني علة لعدمه، فإعمالهما معا بعد عدم الترجيح بينهما يقتضي بذلك، وليس ذا من تنزيل اللفظ على العرف الخاص المتعدد الذي هو واضح البطلان، كما حرر في الأصول، ضرورة أن الاختلاف بين البلدين مثلا بالتقدير وعدمه، لا في معنى اللفظ، وبينهما بون، كما أن الحكم المزبور لا ينافي ما تقدم سابقا من الاكتفاء في جريان حكم الربا سبق التقدير وإن زال، القاضي بعدم دوران الحكم مدار الوصف، وإلا لانتفى بانتفائه، إذ هو هنا أيضا كذلك، فإنه وإن أعطينا كل بلد حكمه، لكن ليس لدوران الحكم على الوصف وجودا وعدما، بل لدورانه على أصل ثبوت الوصف كما في سابق التقدير، فيجري حينئذ حكم الربا في بلاد التقدير وإن زال، ولا يجري في بلاد الجزاف وإن قدر، بناء على أن ذلك كذلك في المعلوم حاله في عصر النبي صلى الله عليه وآله.
نعم قد يشكل ذلك بأن المختلف في بلدين مثلا لا يدخل تحت إطلاق أحد الخطابين، لا أنه مصداق لكل منهما، فقضية الأصل عدم حرمة الربا وربما يؤيده خبر علي بن إبراهيم (2) السابق إلا أني لم أجد قائلا به هنا بل ولا من احتمله، وبمنع مثل ذلك في الشرع إذ المعلوم منه أن الأشياء منها ما لا يصح بيعها إلا بالتقدير، ولتوقف رفع