على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح هذا رجل تائب» (1) وكيف كان فلا إشكال.
(مسألة 9): الظاهر أن يمين المنكر عند عدم البينة حق للمدعي عليه، لا أن يكون حكما شرعيا، وحينئذ فله إبراؤه منه وإسقاطه وإذا أسقطه فكأنه حلف، فعلى الحاكم أن يحكم ببراءته من الحق في الظاهر وليس له استئناف الدعوى ومطالبة حلفه. نعم لو كانت له بينة تسمع دعواه.
فما عن التحرير والقواعد واختاره صاحب المستند: من جواز استئناف الدعوى، لأن الحق الواقعي على فرضه لا يسقط بهذا الإبراء والإسقاط، فله استئناف الدعوى ومطالبة الحلف، لأن هذه دعوى مغايرة للتي أبرأ من اليمين فيها (2). لا وجه له، لأن الحق الواقعي وإن كان لا يسقط بهذا الإسقاط إلا أنه محكوم بالعدم في الظاهر، كما لو حلف فإنه أيضا لا يسقط الحق الواقعي وإنما يحكم بسقوطه في ظاهر الشرع، فكما لا يجوز له استئناف الدعوى بعد الحلف فكذا بعد ما هو بمنزلته.
(مسألة 10): ظاهر كلماتهم أن حلف المنكر وإن كان بأمر الحاكم لا يكفي في الحكم بسقوط الدعوى، بل يحتاج إلى حكمه بالبراءة، فلو مات قبل أن يحكم فهو كما لو مات بعد إقامة المدعي للبينة قبل أن يحكم، لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من الأخبار أن لليمين خصوصية، وهي كونها موجبة للبراءة وعدم جواز الدعوى والمطالبة بعدها، غاية الأمر أن اللازم كونها بأمر الحاكم لا بمجرد طلب المدعي، ففرق بين البينة واليمين، بل عرفت سابقا احتمال كون الإقرار من المنكر أيضا كذلك - أي عدم الحاجة معه إلى إنشاء الحكم من الحاكم -