(مسألة 10): إذا قلنا باشتراط الجزم في سماع الدعوى، هل يجوز لغير الجازم أن يبرز الدعوى بصورة الجزم لتسمع دعواه؟ الظاهر عدم الجواز، كما أنه يشكل جواز الإبراز بصورة الظن والتهمة مع كونه جازما لبعض الأغراض على القول بسماعها مع التهمة، بأن يكون غرضه عدم رد الحلف عليه.
العاشر: تعيين المدعى عليه، فلو ادعى على أحد الشخصين أو الأشخاص مرددا بأن قال: لي كذا على زيد أو على عمرو، أو قال: قتل ابني أحد هذين، لم تسمع دعواه، لعدم الفائدة إذا ثبت ذلك بالبينة أو بإقرارهما على وجه الترديد بأن قالا: نعم واحد منا مديون لكن لا ندري المعين، إذ الأصل براءة كل منهما - كما في الجناية المرددة - كذا يظهر من بعضهم (1). لكن يمكن أن يقال بالسماع، وفائدته ثبوت الحق لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو بإقرار الآخر.
هذا مع أنه يمكن أن يقال: إذا فرض العلم باشتغال ذمة أحد الشخصين لشخص بمقدار لا يحوز إجراء أصالة البراءة من كل منهما لأنه مستلزم للضرر على ذلك الشخص، بل اللازم توزيع ذلك المقدار عليهما أو القرعة بينهما كما أن في العكس - بأن علم شخص باشتغال ذمته لأحد الشخصين - لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كل منهما، لأنه ضرر على ذلك الشخص بل يوزعه عليهما أو يقرع بينهما. وحينئذ يمكن أن يقال - بعد صدق الدعوى والمنازعة والمخاصمة - مقتضى عمومات وجوب الفصل بين المتنازعين وكون ميزانه البينة واليمين سماع الدعوى. فإن ثبت بالإقرار أو البينة اشتغال ذمة أحدهما يوزع عليهما أو يقرع بينهما، وإن لم يثبت فعليهما الحلف، فإن حلفا برءا، وإن حلف