الاحتجاج (1) وخبر علي بن مهزيار (2) وغيرها (3). ولا يبعد أن يقال: إن الغالب في أنظار الواقفين خصوصا في الوقف على أولادهم هو ما ذكرنا، وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم الغرض إيصال النفع إليهم، ولا نظر لهم في خصوصية العين، فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحا للإجماع - على الظاهر - لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها على النحو الذي ذكرنا، وكذا في وقف المسجد نظر الواقف إلى تعين مكان لصلاة المصلين وليس نظره إلى أن يكون هذا بخصوصه ليس إلا، فإذا كان الأصلح بحال المصلين من حيث كثرتهم وضيق المكان أن يخرب ويوسع، يمكن أن يقال بجوازه.
هذا، مع أنه يمكن أن يقال: إذا وقف مالا على ذريته أو غيرهم فبعد أن صار لهم يكون الأمر بيدهم فيما هو الأصلح لهم ولسائر البطون، وكذا إذا صار المكان لله تعالى فاللازم مراعاة ما هو الأصلح في ذلك، ولعمري أن العلماء بالغوا في تضيق أمر الوقف، مع أنه ليس بهذا الضيق، إذ لا يستفاد من الأخبار الدالة على عدم جواز بيعه إلا عدم جواز ذلك بمثل سائر الأملاك، والقدر المتيقن من الإجماع أيضا هو ذلك، وغرض الواقف إيصال النفع إلى جميع الموقوف عليهم فبعد أن وقف صار الأمر بيدهم مع المحافظة على حق البطون اللاحقة مهما أمكن. نعم اللازم معلومية كون التبديل أصلح وأنفع بحسب أنظار أهل الخبرة وتصديق الحاكم الشرعي وإذنه من طرف البطون، وأيضا اللازم إحكام الأوراق والسجلات لئلا يضيع ويبطل بمرور الأوقات.