فعلى التداخل تستأنف العدة للفسخ من حينه، وعلى عدمه تعتد له بعد انقضاء عدة الطلاق؟ وجهان; قال في القواعد: ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال (1) وعن كشف اللثام في بيان وجه الإشكال: من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو وصول وطء محترم وهو خيرة المبسوط، ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة والأصل عدم التداخل، ولما كانت العدتان حقين لمكلف واحد وأبطل الفسخ حكم الطلاق ولذا لا تثبت معه الرجعية استأنفت عدة الفسخ (2) قلت: والأقوى هو الوجه الأول لانصراف دليل وجوب العدة للفسخ عن هذه الصورة، والأحوط الثاني لكن بالتداخل على ما هو الأقوى، وعلى فرض عدمه فاللازم استئنافها للفسخ بعد إكمال عدة الطلاق، لا كما ذكره كاشف اللثام لأنا نمنع إبطال الفسخ حكم الطلاق من هذا الوجه، نعم قد أبطل حكمه من حيث جواز الرجوع.
(مسألة 16): الظاهر أن الرجوع في أثناء عدة الطلاق الرجعي مبطل للعدة لأنها تصير زوجة فلا يبقى حكم الطلاق بعده، وكذا تجديد النكاح في أثناء عدة الطلاق البائن. ودعوى أن بطلانها إنما هو بالنسبة إلى الزوج وأما بالنسبة إلى الأجنبي فلا بد من إتمام العدة، كما ترى.
(مسألة 17): إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، لأن الرجوع إعادة الزوجية السابقة فيصدق عليه الطلاق بعد الدخول، من غير فرق بين أقسام الطلاق. فما عن الشيخ الطوسي: من أنه إذا خالعها