ومفهوما (1) أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا، وإما دعوى دلالة خبر خالد بن الحجاج على ذلك; فإنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة درهم وزنا، قال (عليه السلام): لا بأس به ما لم تشارط، وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط (2).
أما الاتفاق فممنوع مع أن القدر المتيقن منه الزيادة العينية، بل عن الأردبيلي عدم الربا في الزيادة الحكمية (3) وكذا يظهر من المحكي عن ابن إدريس وأيضا عن القواعد وجامع المقاصد (4) جواز اشتراط البيع بثمن المثل، بل محاباة أيضا في القرض الذي هو أضيق دائرة، كما يدل عليه جملة من الأخبار (5) في مسألة الربا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض بل على دين آخر. وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض (6) كما يدل عليه جملة من الأخبار (7) وكذا جواز