وعدمه، بخلاف هذه المسألة حيث إن النزاع في أصل الحمل، وتقديم قولها في العدة إنما هو فيما إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالأشهر أو الأقراء دون ما إذا كان النزاع في حقيقتها. وفيه ما لا يخفى; فالأقوى عدم الفرق مع أنه يكفي كون أمر الحمل أيضا إليها. ولو ادعت الحمل والوضع وأنكرهما الزوج فكذلك يقدم قولها.
(مسألة 20): إذا اتفقا على الحمل والوضع والطلاق واختلفا في تقدم الوضع على الطلاق حتى يجب عليها العدة بالأقراء أو الأشهر أو تقدم الطلاق حتى تكون قد خرجت عن العدة، فمع الجهل بتاريخهما يقدم قول من يدعي وجوب العدة لأن الطلاق معلوم ولا بد له من العدة ولم يعلم خروجها عنها، وأما مع العلم بتاريخ أحدهما، فعن الشيخ وجماعة أنه لو علم تاريخ الطلاق ولم يعلم تاريخ الوضع قدم قولها سواء ادعت تأخره أو تقدمه، لأنه فعلها فيقدم قولها فيه لأنها المؤتمنة فيه فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا. ولو علم تاريخ الوضع وكان النزاع في تاريخ الطلاق قدم قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره، لأنه فعله فكما يصدق في أصله فكذا في وقته (1). وفيه: أنه لا دليل على تقديم قول ذي الفعل مطلقا حتى في مقام الدعوى، بل مقتضى القاعدة إجراء أصالة العدم في كل منهما، فإن الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق، وعدم الطلاق إلى زمان الوضع، وحينئذ فإن قلنا بالأصل المثبت وإثبات تأخر الوضع في الفرض الأول وتأخر الطلاق في الفرض الثاني وجب العمل بمقتضاهما، وإن لم نقل كما هو الحق فالحكم كصورة الجهل بتاريخهما فيقدم قول من يدعي بقاء العدة; ويمكن أن يقال بتقديم قول الزوجة مطلقا لأن أمر العدة والحمل إليها