لأنا لو قبلناها لرجعا رقين، وتكون شهادتهما على المولى وشهادة العبد لا تقبل على مولاه، فلذلك بطل، لا لما قالوه.
إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه، فإذا مات الابن لم يرثه الأب، لأن توريثه يؤدي إلى اسقاط ميراثه، لأنا إذا أورثناه صار عتقه وصية له، والوصية للوارث لا يجوز، فبطل العتق، وإذا بطل العتق بطل الميراث، وعندنا يرث لأن الوصية للوارث تصح.
فأما إذا أوصى له به وقبل الوصية أو وهب له فقبل الهبة عتق ولا يورث أيضا لأنا إذا أورثناه كان العتق وصية للوارث، وذلك لا يصح فيبطل العتق، وعلى مذهبنا يصح، ويرث لأن الوصية للوارث تصح، وفي المخالفين من قال يورث في هذه المسألة لأنه ملك الأب من غير عوض لأنه لم يخرج في مقابلته مالا، ولم يستقر عليه ملك، حتى يعد من جملة المال الذي في يده الذي يحتسب الوصية من ثلثه، وإذا كان كذلك لم يعد رقبة أبيه من جملة ماله.
يدل على هذا أنه إذا اشترى أباه بألف وهو يسوى ألفين لم يجعل قيمته من جملة ماله، لأنه لم يستقر عليه ملكه، وإنما يعتبر القدر الذي أخرجه عوضا في مقابلته، فإذا كان كذلك فقد ثبت أنه لا اعتبار برقيته، لأن الملك لم يستقر عليها ولم يغرم في مقابلتها مالا فيكون في الحكم كأنه عتق على غيره، ولو عتق على غيره ورث، فكذلك إذا أعتق عليه لهذا الوجه، ولا فرق بينهما.
إذا قال لا مرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه، ولا الطلاق المشروط لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه، لأن شرطها قد وجد، وإذا وقع الثلاث فإنها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي، فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وإذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث، لأن الشرط لم يوجد فيه فيؤدي إيقاعه إلى إسقاطه وإسقاط غيره، وإن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم