أن لصاحب الغرس القلع أي وقت أراد، فإذا كان دخوله في العارية على هذا كان ذلك قلعا مأذونا له فيه كما لو شرط.
فأما إذا لم يقلعها المستعير وطالب المعير بالقلع نظر، فإن طالبه بذلك بشرط أن يضمن له ما ينقص بالقلع لزمه قلعها، لأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه يغرم له ما ينقص، فيقوم قايمة ومقلوعة، ويغرم ما بين القيمتين، وإن قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها فطالبه بأخذ القيمة كان ذلك له وأجبر المستعير على قبضها، لأنه لا ضرر عليه فيه، وإن قال المستعير: أنا أبقي الغراس وأضمن للمعير قيمة الأرض لم يكن له ذلك.
فأما إن طالبه من غير أن يضمن له أرش النقصان وأبى ذلك صاحب الغرس لا يجبر عليه، وفي الناس من قال يجبر عليه ولا يضمن وهو أبو حنيفة، دليلنا قوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وروت عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته، فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف.
فأما إذا أعاره أرضا يدفن فيها ميتا فإنه لا يجبر على قلع الميت، فإذا ثبت أنه لا يجبر على القلع من غير ضمان فإنه يعرض عليهما البيع فإن أجابا إلى ذلك بيعت الأرض بغراسها، وكان للمعير من جملة الثمن ما يخص قيمة الأرض وفيها غراس لغيره وللمستعير ما يخص قيمة الغراس في أرض غيره، فيقسم الثمن على قدر القيمتين وإن أبيا البيع قلنا لهما انصرفا فإنه لا حكم لكما عندنا ويمنعهما الحاكم من التواثب والتشاجر.
وللمعير أن يدخل الأرض ينتفع بها، أو يقعد تحت الغراس في فيئه غير أنه لا ينتفع بغراسه ولا يشد فيه دابته ولا غيرها.
وأما المستعير فليس له أن يدخلها لغير حاجة، فإذا أراد دخولها لحاجة مثل سقي الغراس وغيره مما يتعلق بمصالح غرسه فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما