المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
لزومها إلى القبض مثل العمري، وقال قوم الرقبى باطلة لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت راجعة إلى وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تعليق ملك بصفة، وذلك لا يصح، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا، أو إن قدم الحاج. وهذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لإجماع الفرقة على ذلك، غير أنها تلزم مدة حياة من علقها به، ويرجع ملكا بعد موته على ما شرط.
وفرق قوم بين العمري والرقبى بأن الرقبى إذا مات المرقب استقرت الرقبى للمرقب، فأما إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المرقب، والعمرى فإن المعمر إذا مات قبل المعمر ثم مات المعمر رجعت إلى ورثة المعمر، فتفرق العمري والرقبى من هذا الوجه.
وقد قلنا إنه لا فرق بينهما عندنا، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر، فإن علقه بموت المعمر رجع إلى ورثته، وإن مات المعمر أو لا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، وإن علقه بموت المعمر ومات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت فإذا مات رجع إليهم، ولم يكن لورثة المعمر شئ بحال، وإن مات المعمر أولا لم يكن لورثته شئ ورجع إلى المعمر ومنه بعد ذلك إلى ورثته.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الموت (7)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست