فأما إذا كانت الإجارة معينة لم يجز أن يكتري الحاكم للمكتري شيئا من ما الجمال إن وجد له مالا، ولا أن يستقرض له، لأن العقد يتناول العين، فلا يجوز إبدالها بتعذرها.
كما إذا اشترى عينا فأصاب بها عيبا فإنه فأصاب بها عيبا فإنه يردها، وليس له أن يستبدل بها، ويفارق إذا كان له في الذمة لأن العقد هناك ما وقع على عين، فلهذا جاز الاستبدال به كما إذا سلم المسلم فيه فأصاب به عيبا فإنه يرده ويأخذ بدله سليما.
فإذا ثبت ذلك فإنه بالخيار لأن حقه حال قد تعذر عليه استيفاؤه في الحال.
إذا ثبت أن الخيار يثبت له، فإنه ينظر فإن فسخ العقد سقطت الإجارة، وثبت له ما أعطاه في ذمته، فإن كان له مال بيع عليه وقضى منه حقه، وإن لم يكن له مال بقي ذلك في ذمته، ولا يستقرض عليه، لأن الدين لا يقضى بالدين.
وإن لم يفسخ وبقي على العقد نظرت، فإن كان العمل مجهولا في نفسه ووقعت الإجارة لمدة مقدرة، فإن المعقود عليه يتلف على حسب ما مضى من الزمان، فإن رجع قبل مضي المدة فقد انفسخ العقد فيما فات، ولا ينفسخ فيما لم يفت. فإن رجع بعد مضي المدة انفسخ العقد فيما فات، وما كان قد استوفاه قبل الهرب لا ينفسخ، وإن كان العمل في نفسه معلوما غير مقدر بالزمان، فإذا رجع الجمال طولب بإيفاء ذلك، سواء كان ذلك بعد مضي مدة كانت المنفعة المستأجرة يستوفى في مثلها أو قبل مضيها، لأن المعقود عليه لا يتلف بمضي الزمان، فعلى هذا متى ما بقي الثمن طولب بإيفاء الحق لأنه بحاله لم ينقص منه شئ.
هذا إذا هرب بجماله فأما إذا هرب وترك الجمال، فإن النفقة على الجمال تجب على الجمال في ماله لأنه مالكها ونفقة المملوك على المالك، فإذا ثبت هذا فإنه يرفع خبره إلى الحاكم ويثبت ذلك عنده.
فإذا ثبت طلبه الحاكم، فإن لم يجده ووجد له مالا أنفق عليها من ماله، فإن لم يجده وكان في الجمال فضل يستحقه المكتري بعقد الإجارة باعه، وأنفق على الباقي، وإن لم يجد استقرض عليه شئ من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المكتري إن