موضعه، لأنه يختلف باختلاف مواضعه، وإذا كان التعيين مقصودا في العقار لم يثبت في الذمة.
فإذا ثبت أنه يجوز العقد على غير العقار معينا وفي الذمة فإن استأجر شيئا منها معينا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون العمل مجهولا أو معلوما فإن كان مجهولا كان من شرطه تقدير الزمان، لأن الإجارة لا تصح والمنفعة مجهولة، فإذا لم يمكن تقديرها في نفسها وجب تقديرها بالزمان.
فأما إذا قدر الزمان كان الحكم فيه كما قلنا في العقار سواء فصلا ففصلا، ومتى تقدر ذلك الزمان بتقدير المغاير، لم يجز تقديره مع ذلك في نفسه إن كان مما يتقدر في نفسه لأن الإجارة غرر وتقدير المنفعة في نفسها غرر، والغرر إذا أضيف إلى الغرر في العقد منع الجواز.
فأما إذا كان العمل معلوما في نفسه مثل أن يقول: استأجر تك لتخيط هذا الثوب أو تنقل هذا التراب من هذا الموضع صح العقد، لأن المنفعة صارت معلومة بتقدير العمل كما تصير معلومة بتقدير الزمان.
فإذا ثبت هذا فإن أطلق ذلك كان على التعجيل، وإن شرط التعجيل كان تأكيدا لما يقتضيه العقد، وإن شرط تأخيره أو قدره بزمان كان باطلا، لأن العقد وقع على معين، وشرط التأخير في التسليم لا يجوز.
وإن كان لم يشترط التأخير لكنه تأخر التسليم منه كان المعقود عليه بحاله، و لم ينقص منه شئ بما مضى من الزمان، فإذا سلم المعقود عليه إلى المكتري ومضت مدة أمكنه أن يستوفي المنفعة فيها فلم يفعل، استقرت الأجرة عليه، ويكون كما لو استوفى المنفعة، مثل أن يكتري بهيمة ليركبها إلى النهروان مثلا فسلمها إليه وأمسكها مدة يمكنه السير فيها، فلم يفعل استقرت الأجرة عليه.
هذا إذا كانت الإجارة معينة والمنفعة معلومة بتقدير الزمان أو العمل فأما إذا كانت في الذمة، مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا للركوب، ووصف الشرايط التي يضبط بها من ذكر الجنس والنوع وغيرهما جاز ذلك، وعليه تسليم الظهر إليه على