فعليه اللقاط، إن كان مما يلقط، فإذا جف ما فيه جذه، وإن كان مما يشمس فعليه إصلاح موضع التشميس، وهو الذي يقال له في البصرة الجوخان وبالحجاز الجرين و الأندر والبيدر (1) وعليه الجذاذ والنقل إليه، وعليه حفظه في نخله وغيره حتى يقسم لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله شطر ثمرتها.
وأما الذي على رب المال مما فيه حفظ الأصل وهو شد الحصار وإن شاء الأنهار والدولاب، والثور الذي يديره، وعليه الكشن: وهو طلع النخل الذي يلقح به، لأن ذلك أجمع أصول الأموال.
فإذا ثبت أن هذا يقتضيه إطلاقه، فإن وقع العقد مطلقا حمل على مقتضاه، وإن شرط فيه العمل مطلقا نظرت، فإن شرط على العامل ما يقتضيه إطلاقه، وعلى رب النخل ما يقتضيه إطلاقه كان الشرط تأكيدا، وإن شرط على العامل ما على رب النخل أو بعضه أو شرط على رب النخل ما على العامل أو بعضه، فالمساقاة باطلة عند قوم، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، والذي يقوى في نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع، لأنه ليس في الشرع ما يمنعه منه إلا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على رب النخل فيبقى العامل لا عمل له فلا يصح، فيبطل.
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة فهل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها؟ فالذي ورد الشرع به ما عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر عليها قبل ظهور الثمرة، فروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثبت إذا أن المعاملة قبل ظهور الثمرة، وإن ساقاه بعد ظهور الثمرة فيقوى في نفسي أنه لا يمنع منه مانع، بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ.