الربعين نظرت، فإن اختار الربع الأول أخذه واستقر الربع الثاني لمشتريه، ولم يكن لمشتريه الشفعة مع صاحب النصف، لأن حقه تجدد بعد وجوب الشفعة للأول وإن اختار الربع الثاني وعفى عن الأول صار الأول شريكا لصاحب النصف حين وجوب الشفعة في الثاني.
وتبطل الشفعة ها هنا على قول من يقول من أصحابنا إنهم إذا زادوا على اثنين بطلت الشفعة إذا كان المشتري غير الأول وإن كان هو الأول ثبتت شفعته.
ومن لا يبطل ذلك يقول لا يخلو المشتري الثاني من أحد أمرين إما أن يكون هو المشتري الأول أو غيره، فإن كان غير الأول فالأول وصاحب النصف شريكان في الشفعة وهل يكون على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء على ما مضى.
وإن كان المشتري الثاني هو الأول فهو الشفيع قد اشترى، فهل يستحق الشفعة فيما اشتراه، بنينا على ما مضى من الوجهين فإن قلنا لا حق له فيما اشتراه كان كله لصاحب النصف، وإن قلنا يستحق كان هو وصاحب النصف شريكين فيما اشتراه، وهل هو على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء على ما مضى من القولين.
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم أصدق من أخبرني بذلك، فهل تبطل شفعته أم لا؟
نظرت فإن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته، لأن خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر.
وإن كان خبر الواحد نظرت فإن أخبره شاهدان يحكم بشهادتهما بطلت شفعته لأنه بلغه بقول من يحكم له بقوله فيها، فإذا قال لم أصدقهما لم يلتفت إلى قوله، و إن أخبره بذلك صبي أو عبد أو امرأة صدق فيما قال لأن هذا مما لا يثبت بقوله مع يمين المدعي حق.
وإن أخبره بذلك شاهد عدل قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل قوله، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة عند قوم، والثاني لا يقبل قوله لأنه حجة مع يمين المدعي فلهذا لم يصدق فيما يدعيه والأول أقوى.
إذا بلغته الشفعة فسار إليها فلما لقي المشتري قال له سلام علكيم بارك الله لك في