صحيح ابن الحجاج (1) السابق " العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " ودعواه الاجماع ممنوعة عليه كما صرح به المصنف والفاضل، بل قالا: إنه لم يقل بلك أحد من الأصحاب، بل في المنتهى ولا أحد من الجمهور إلا الشذوذ، ويمكن أن يريد الاجماع على إخراجها عن الزوجة من غير تفصيل وإن كان لا يجديه، إذ المتيقن منه في الجملة لا الاطلاق.
أما لو وجبت النفقة ولكن لم يعلها عصيانا فظاهر بعض وصريح آخر الوجوب بل قد عرفت نسبته إلى الأكثر، بل ربما نسب إلى المشهور لكونها عيالا شرعا حينئذ لكن للمناقشة فيه مجال إن لم يثبت الاجماع عليه ضرورة انصراف غيره من نحو قولهم: " يعول " و " يمون " و " العيال " ونحو ذلك، والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور - مع أنه يقتضي عدم اختصاص الحكم بالزوجة والمملوك، إذ الفرق بينهما وبين غيرهما بأنه قد لا تجب نفقة غيرهما، وأن نفقة الزوجة من الديون لا يجدي، كما هو واضح، والتزامه خلاف ظاهر الأكثر - يدفعه أنك قد عرفت انسياقه إلى ما هو الغالب من العيلولة العرفية، ودعوى شمولها للشرعية واضحة المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعية، كدعوى عدم التعارض بين الخبر المزبور ونصوص العيلولة بعد التوافق في الحكم، إذ لا يخفى ملاحظة المفهوم في نصوص العيلولة، خصوصا في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المصرح فيه بالحصر، فلا ريب في التعارض حينئذ، نعم هو من وجه، ولا ريب في أن الترجيح لنصوص العيلولة من وجوه، ودعوى الترجيح للآخر بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق عندنا إلى الآن الشهرة على ذلك فضلا عن الاجماع، خصوصا مع ملاحظة كلامهم في أول المبحث الظاهر في تعليق الحكم على العيلولة، ولعل إطلاقهم في العبد أن فطرته على مولاه مبني على غلبة كونه كلا على مولاه، لأنه إذا أكل من كسبه فهو من مولاه، ضرورة كونه مالا له.