مراعاة تتحقق بالقبض، فإن تحقق اعتبر (أثمر خ ل) من حين العقد، وصرحوا أيضا بأن الاجماع واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الكل، فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة، ولم يجعل أحد كون الثمرة أنه بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة، غاية الأمر أنه يجوز له أن يفسخ، وأنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما للمتهب، وأن القبض رفع جواز الفسخ، فيكون الهبة حينئذ من العقود اللازمة، إذ لا شك في كونه فاسدا، وهو صريح فيما ذكره في المسالك، إلا أنه لا يخفى عليك عدم ثمرة معتد بها هنا في تحقيق ذلك، ومن هنا كان تأخير الأمر إلى محله أليق.
ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا كما عن المنتهى الاعتراف به، وإن كان بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة، ولا يضمنها المتهب لجريان استحقاق الفقراء إياها مجرى الاتلاف، بل لم يقيد في محكي المنتهى بامكان الأداء بخلافه في محكي التذكرة وكشف الالتباس، بل صرحا بأنه لو رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب، وإن رجع بعد الحول وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء، ولعل إطلاق المنتهى أجود، لعدم اعتبار التمكن من الأداء في الوجوب، وما لا يعتبر فيه حول الحول كالغلات يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب ولم يرجع به الواهب حتى بلغ محل تعلق الزكاة عنده، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول) لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له إن قلنا إن القبول ناقل، وأما على الكشف فهو وإن حصل الملك قبله إلا أنه لم يكن الموصى به إليه عالما به بل ولا متمكنا منه، فلا يجري في الحول أيضا عليه إلا بعده، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالكشف أنه بالقبول يحصل الملك سابقا لا أنه يحصل العلم به خاصة والمؤثر للملك غيره، نعم لا يكفي ذلك في الجريان