إذ ليس في شئ مما عثرنا عليه من النصوص لفظ التمامية، بل ولا لفظ التمكن.
(ف) - نقول: (لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض) بلا خلاف أجده فيه بناء على عدم حصول الملك قبله، كما أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه، والوجه فيهما معا واضح، ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في الأول، لعدم الملك وعدم جواز التصرف له فيه، بخلاف الثاني، فإن جميع الأدلة شاملة له، وتسلط الواهب على الفسخ في بعض الأحوال غير مانع من تمامية الملك، فلا يشك في شمول الأدلة له حينئذ، كما أنه لا يشك في شمولها للواهب في الأول، لعدم الخروج عن الملك فتجب الزكاة عليه حينئذ، نعم قد يتجه وجوب الزكاة قبل القبض بناء على اعتباره في اللزوم دون الملك، إلا أنه يعتبر حينئذ التمكن منه بناء على اشتراطه كما ستعرف، هذا، وفي المسالك " لا فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول: إنه نافل أو أنه كاشف عن سبقه بالعقد، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين " وفي المدارك " أنه غير جيد، لأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة " وفي مفتاح الكرامة " ولقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكن لم أسبغ التتبع " قلت: قال في شرح الأستاذ: إن القبض على القول بكونه شرطا للزوم في الهبة يكون شرط التمامية الملك حينئذ، إذ ليس معناه أنه بمجرد الهبة ينتقل الموهوب إلى المتهب، إذ الهبة من العقود الجائزة قطعا، وليس القبض من ملزماتها جزما، إذ بعد القبض يجوز عند الكل رجوع الواهب إلا المواضع الخاصة التي ذكروها وعينوها، ولم يجعل أحد ممن له فهم مجرد القبض من الملزمات بلا شك ولا شبهة، ولا يخفى على من له أدنى درية، وصرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف لما عرفت من وجهه، بل قالوا: معناه أن العقد يوجب ملكيته