وظاهر بعض كلماتهم: الثاني، ككلام من أوجب الحج للمتمكن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق، ومن أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن الحال من بيعه، ومن أوجب قبول الهبة، ومن استدل لهذه الأمور بالاقتدار والتمكن والاستطاعة، ومن قيد الاستطاعة بالعرفية.
ولعله لوجوب حمل الاستطاعة على العرفية وتحققها مع التمكن بالسهولة، وللأخبار الموجبة للحج بمجرد القدرة على ما يحج به، أو بمجرد عدم الحاجة المجحفة، أو مانع آخر، كصحيحتي الحلبي (1) والمحاربي (2) المتقدمتين. وهو الأظهر، لما ذكر.
ولا تضر الأخبار المفسرة للاستطاعة، إذ ليس المراد بوجود الزاد والراحلة فيها معناه الحقيقي، وهو وجوب عينهما إجماعا، ومجازه كما يمكن أن يكون الأعم من وجود العين والثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما، التي هي حقيقة الاستطاعة، فلا نعلم إرادة معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة، فيجب الرجوع إليه، مع أن صحيحتي الحلبي والمحاربي تعينان (3) هذا المعنى، فيجب الأخذ به.
ثم إنه يتفرع عليه كثير من مسائل المقام:
منها: ما مر من وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق.
ومنها: وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من