عن اللغا ورفث التكلم (1) وقيل الرفث بالفرج: الجماع، وباللسان: المواعدة للجماع، وبالعين: الغمز للجماع. وقال ابن عباس، وابن عمر وعطا: المراد هاهنا: المواعدة للجماع، والتعريض للنساء به. وقال الحسن: الجماع، والتعرض له بمواعدة أو مداعبة كله رفث.
وقوله تعالى: " ولا فسوق " روى أصحابنا: أنه أراد الكذب. والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها، وبه قال ابن عمر. وقال الحسن:
المعاصي نحو القذف وشبهه، وقال ابن عباس ومجاهد وعطا: هو جميع المعاصي مثل ما قلناه. وقال بعضهم لا يجوز أن يكون المراد إلا ما نهي عنه المحرم هاهنا، مما هو حلال له في غير الاحرام، لاختصاصه بالنهي عنه وهذا غلط، لأنه تخصيص للعموم بلا دليل، وقد يقول القائل: ينبغي أن تقيد لسانك في رمضان لئلا يبطل صومك، فيخصه بالذكر لعظم حرمته.
وقوله: " ولا جدال في الحج " فالذي رواه أصحابنا: أنه قول: لا والله وبلى والله صادقا، وكاذبا. وللمفسرين فيه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس، وابن مسعود، والحسن: أنه لأمراء بالسباب والأعصاب على جهة المحك، واللجاج.
الثاني - قال مجاهد والسدي: إنه لا جدال في أن الحج قد استدار (2) في ذي الحجة، لأنهم كانوا ينسون الشهور فيقدمون ويؤخرون، فربما اتفق في غيره.
اللغة:
وأما اشتقاقه في اللغة فالجدال والمجادلة، والمنازعة، والمشاجرة، والمخاصمة