شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه (1). وصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا بأس (2).
(وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر -) وإن انتحل الاسلام كالخوارج والغلاة، وسيأتي الخلاف في الحيوانات، وفي أهل الكتاب، وكل من خالف الحق عدا المستضعف (3)، (نجس) إجماعا وللنصوص، ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (4). لجواز الاضطرار للتقية، مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب.
(ويكره سؤر الجلا ل) كما في جمل العلم والعمل (5) والمراسم (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) (وآكل الجيف) كما في المقنعة (9) والشرائع (10) والمعتبر (11) وغيرها عدا السنور، كما نص عليه في التذكرة (12)، للأخبار، وقوله:
(مع طهارة الفم) يحتمل التعلق بالجلا ل أيضا، وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين (13). ونجس أبو علي (14) سؤر الجلا ل.
وفي الإصباح نجاسة سؤر جلا ل الطيور (15). ولم نظفر بدليل على كراهتهما