للتوقف وللتردد بين الشهر والسنة.
لصحيحتي الحلبي (1) وابن عمار (2)، وموثقتي يونس (3) وإسحاق (4)، ورواية علي بن أبي حمزة، المتضمنة لقوله عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في بعضها، أو: (في كل شهر عمرة) كما في بعض آخر.
وعن العماني: أنه لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، فأقل ما يكون بينهما السنة (5).
لصحيحتي الحلبي وزرارة: (لا يكون عمرتان في سنة) (6) كما في إحداهما، (والعمرة في كل سنة) (7) كما في الأخرى.
أقول: لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير وإن صحت روايتاه، لشذوذهما، كما صرح به غير واحد (8)، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد، واحتمالهما التقية، لموافقتهما لبعض العامة كما قيل (9)،