القول يقوى في نفسي، وبه أفتي، وإليه ذهب السيد المرتضى، في الناصريات وقال: الذي يذهب إليه أصحابنا، أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة. وقال:
وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام (1) وروي أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة (2). ثم قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه، قوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (3) ولم يفصل عليه السلام (4).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين، فأخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة، ومعنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج، لا يجوز أن يحرم بالعمرة، قبل أن يفرغ من مناسك الحج، وكذلك إذا أحرم بالعمرة، لا يجوز أن يحرم بالحج، حتى يفرغ من مناسكها الحج، فإن فاته وقت التحلل، مضى على إحرامه، وجعلها حجة منفردة، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شئ وتم حجه ولا دم عليه، لأجل ذلك.
والقارن والمفرد، إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحج، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم، ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما.
والمستحب لهما، أن يأتيا بالإحرام، من الجعرانة (بفتح الجيم، وكسر العين، وفتح الراء، وتشديدها، هكذا سماعنا من بعض مشائخنا، والصحيح ما قاله نفطويه، في تاريخه، قال: كان الشافعي يقول: الحديبية بالتخفيف، ويقول أيضا: الجعرانة بكسر الجيم، وسكون العين، وهو أعلم بهذين الموضعين. قال محمد بن إدريس رحمه الله: وجدتها كذلك، بخط أثق (5) به، قال ابن دريد في