المخصوصة، ومفهومه لا يتناول غيره أصلا، ولم يأت الأجير بشئ مما تعلقت الإجازة به وإن أتى بمقدماته، ووجه الأجرة إنما يوزع على أجزاء الفعل المستأجر عليه، والمقدمات خارجة عن ذلك.
خلافا للمحكي عن النهاية والكافي والمقنعة والمهذب والغنية (1)، فقالوا: بأنه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج. وفي الشرائع والقواعد والارشاد (2) وغيرها: فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا.
وضعفه ظاهر مما ذكر، سيما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا في المقدمات.
قيل: ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم يذكر في صيغتها، فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام، ولهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحج من الميقات (3).
وفيه: أنه أن أريد بدخول قطع المسافة في الإجارة كونه مرادا من لفظ الحج مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه وفي الأفعال، فتصح النسبة حينئذ، ولكن يكون مذكورا في الصيغة، لأن المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا، ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ بالالتزام أيضا، بل يكون مستعملا فيه، ومع ذلك تنزيل الاطلاق عليه بعيد جدا.. وجعل إعطاء