المقصد الأول في أنواعه (وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كل منها، وما يتعلق به من هذه الجهة، وينقسم كل من الحج والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين:
واجب وندب) (1)، فها هنا أبواب ثلاثة:
(1) بدل ما بين القوسين في (س): وشرائطها، وهو واجب وندب، وكل منهما إما تمتع أو قران أو إفراد.