ورواية ابن المغيرة: (اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع) (1).
والمروي في الخصال: (القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع رجل القراءة) (2).
وللنقل الآخر عن العماني فأوجبه في الجهرية خاصة (3)، للأخبار كذيل موثقة محمد المتقدمة، وصحيحة ابن وهب: (القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) (4).
وموثقة سماعة: عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: (كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (5).
والجواب أما عن دليل الأول للأول: فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للقنوت عند نزول الآية الكريمة، لإرادة معنى آخر محتملة، بل الأخبار بها مصرحة، ففي المروي في تفسير العياشي: (قانتين أي: مطيعين راغبين) (6) وفي آخر مروي فيه أيضا: (مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها) (7) ونحوه في تفسير القمي) (8).
نعم في المجمع عن الصادق عليه السلام في تفسيرها: (أي: داعين في الصلاة حال القيام) (9).
وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه لأن الدعاء حال