وأما على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر، وعليه الاجماع عن الانتصار ونهاية الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته (1)، ويظهر من شرح الإرشاد للأردبيلي (2)، وصرح به بعض مشايخنا أيضا) (3).
بل الظاهر تحقق الاجماع لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلا من الإسكافي (4). وكلامه ليس صريحا فيه، لاحتمال إرادته النسيان أو التقية، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح في الاجماع. فهو الحجة في المسألة.
لا غيره مما ذكروه كرواية زرارة: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (5).
وموثقة سماعة: (من قرأ: (اقرأ باسم ربك) فإذا ختمه فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع) وقال: (إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع) (6).
واستلزامه أحد الأمرين: إما الاخلال بالسجود، أو زيادة سجدة في الصلاة، وكلاهما محذوران: