وعن مطلقه يومئ برأسه إجماعا، له، ولرواية الكرخي: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: يؤمن برأسه نحو القبلة الايماء) (1) بل للنصوص كما قيل (2).
وعن الايماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.
و: الراكع خلقة أو لعارض ينحني يسيرا، وجوبا عند المحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه (3)، تحصيلا للفرق بين حالتي القيام والركوع.
واستحبابا عند الشيخ (4)، والمعتبر والمدارك (5)، لأن ذلك حد الركوع، فلا تلزم الزيادة عليه، ولا دليل على وجوب التفرقة على العاجز.
ولا يخفى أن الركوع لو كان مطلق الهوي ولو من انحناء لكان للقول الأول وجه، ولكنه ليس كذلك بل هو الانحناء من الانتصاب، وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط، وتحصيل الفرق خال عن الدليل وإن استحمت لفتوى الفقيه.
ولو قلنا بوجوب الايماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا، ولو جمع بينه وبين يسير انحناء كان أحوط.
ز: يجب أن يقصد بانحنائه الركوع ولو بالنية الاستمرارية، فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (6).