خبر وهب دال على عدم لزوم الفاتحة.
ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية، للأصل.
خلافا للمحكي عن الشيخ (1)، ولا أعرف مستنده.
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (2)، والسيد في الانتصار والمسائل المصرية الثالثة (3)، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف (4)، والحلبي (5)، والتحرير والقواعد والارشاد والمختلف (6)، والشهيد في الرسالة (7)، وأكثر مشايخنا، بل قال بعضهم: إنه الأشهر (8). بل عن الأمالي:
إنه من دين الإمامية، وفي الانتصار: دعوى الاجماع عليه (9).
للمروي في قرب الإسناد: عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: (إن كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا تصلح) (10).
فإن المستفاد من قوله: (لا تصلح) الحرمة، مع أن التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس، فيثبت البأس في الفريضة.
ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في الهداية: (لا