كما يؤيده الآجر الموجود الآن في أبنية بني العباس بسر من رأى، وظاهر المنتهى الاجماع على هذا التحديد (1).
لا لما قيل من أن الانحناء بأقل من هذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا (2)، لوضوح عدم اختلاف صدقه بزيادة إصبع ونحوها كما هو المطلوب.
بل لمرسلة الكافي: (إذا كأن موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس) (1).
وحسنة ابن سنان: عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بقدر لبنة فلا بأس) (4).
دلتا بمفهوم الشرط على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - مع الزيادة.
والقول بعدم دلالة البأس على الحرمة ضعيف.
وربما يوجد في بعض فسخ الحسنة (يديك) بالياءين المثناتين من تحت، بدل (بدنك) بالباء والنون في بعض النسخ، وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بها.
وصحيحته: عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال:
(لا، ولكن يكون مستويا) (5).
وظاهر أن السؤال فيها عن الجواز قطعا فالنفي له، دلت على عدم جواز الرفع مطلقا، خرج قدر اللبنة وما دونه بما مر فيبقى الباقي.
ولا ينافي التخصيص جزأه الأخير، لأنه كلام برأسه مثبت لحكم آخر، وهو رجحان الاستواء، ولا ريب فيه، ولا دلالة له على الوجوب أيضا.