إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة (1).
ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه مما لا يخالف الصحيحة، إلا أن ما ذكره السيد لا يخالف شيئا مما ذكروه وإنما زاد فيه العرقوب ولا بأس به لقوله.
بل يحتمل عدم الاختلاف، ولذا قال الحلي في السرائر: والظاهر اتحاد الجميع للتلازم غالبا (2).
بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع، ففي الجلوس الحكم ما مر، وفي التشهد ما في الصحيحة، مخيرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف الابهام أو لا.
ولا يستحب عندنا الافتراش، وهو أن يثني رجله اليسرى، فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها، فتكون أطرافها إلى القبلة.
الحادي والعشرون: أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين: ما مر في حسنة الحلبي، أو الرضوي المتقدمتين (3)، أو: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كما في صحيحة حماد الفعلية (4).
الثاني والعشرون: أن يقوم سابقا يرفع ركبتيه قبل يديه، بالاجماع المحقق، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق (5)، وغيرها (6)، له، ولصحيحة محمد (7)، والمروي في كتاب النرسي المتقدم (8)، ولأنه ملزوم الاعتماد