واجبا، لكونه حق آدمي مضيق (1).
وفيه: أنه إذا علم قصد الإمام التحية، وإلا فلا يجب الرد، ومع ذلك لم يثبت هذا القدر من التضيق.
المسألة السادسة: ينبغي أن يقصد المصلي بالتسليم التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة، ويزيد الإمام المأمومين، والمأموم الرد عليه ومن على بجانبه، كذا قيل (2).
فإن أريد قصد الأنبياء والأئمة من قوله: وعباد الله الصالحين، فهو جيد، لأن أراد قصده من قوله: السلام عليكم، فلا دليل عليه. والمصرح به في رواية العلل قصده ملكيه، ويزيد الإمام المأمومين، وهم الإمام وملكيه ومن على يمينهم ويسارهم.
إلا أن المقام مقام المسامحة والمقصود أمر مرغوب، ومع ذلك في رواية صلاة النبي في المعراج دلالة عليه أيضا (3).
ولو اقتصر المأموم بواحدة جاز جمع الجميع في القصد، ولو كررها مرتين يحتمل جمع الإمام وملكيه في القصد مع التسليمتين، وقصدهم في الأولى خاصة، ولو كرر ثلاثا جعل الأولى للمأموم وملكيه، والثانية لأصحاب اليمين، والثالثة لأصحاب اليسار كما به نطقت رواية العلل.
وهل يجب قصد الرد إلى الإمام على المأمومين؟ قيل: نعم (4)، والمشهور لا.