المسألة السابعة عشرة. صرح جماعة بوجوب الموالاة في القراءة (1)، وأريد بها قراءة الحمد والسورة متتالية الكلمات والآيات.
فإن أرادوا التتالي الحقيقي فلا دليل عليه، والأصل ينفي وجوبه.
وإن أرادوا ضربا من التوالي العرفي فهو كذلك، لا للتأسي أو أصل الاشتغال، لضعفهما في المقام كما عرفت مرارا. بل لأنه المتبادر من قراءة الحمد والسورة.
والتوضيح: أنه أمر بقراءتهما والواجب الاتيان بالمأمور به، والمفهوم عرفا من قراءة سورة قراءتها مع نوع توال عرفا بمعنى أنه المتبادر من التركيب، فلو أخل بها لم يأت بالمأمور به، ولذا لو نذر أن يقرأ الحمد مثلا لا يمتثل بقراءة كل يوم بل ساعة آية منها.
ثم الاخلال بها تارة يكون بقراءة شئ آخر في خلالها، وأخرى بالسكوت.
والأول: إما يكون بمزج كلمات أخرى بين كلمات الحمد مثلا بحيث يفهم الارتباط ويتوهم السامع الجزئية والاتحاد، كان يقول: الحمد والشكر لله رب العالمين، الرحمن المنان الكريم الرحيم، مالك يوم الحشر والجزاء والدين، إياك نعبد وعليك نتوكل وإياك نستعين، اهدنا الطريق القويم والصراط المستقيم، وهكذا.
أو بدون المزج، كان يتول بعد مالك يوم الدين: جل جلاله.
فإن كان من الأول تبطل به القراءة قطعا ولو كان بكلمة، لا للاخلال بالموالاة الواجبة، بل لأن المقروء يخرج عن كونه حمدا، فهو المخل بكونه حمدا مثلا دون قراءته.
لأن كان من الثاني، فإن زاد المتخلل بحيث يخل بالمعنى المنصرف إليه الأمر بقراءة الحمد عرفا بطلت القراءة، وإلا لم تبطل. فلا تبطل بتخلل كلمة أو كلمتين