فقال: (اللهم لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك ولا تؤمني مكرك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (1).
وبما في رواية علي بن النعمان: (من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، إذا قام من قبل أن يستفتح الصلاة: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي، وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أنت مننت شئ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، اختم لي بها، إنك على كل شئ قدير) (2).
وبما رواه ابن طاووس في فلاح السائل: (قال قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فبحق محد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني) (3).
ولا شك في أن محل هذه الأدعية قبل تكبيرة الاحرام كما يصرح به في الروايات، ولا في كون محلها قبل تكبيرات الست الأخر أيضا.
وهل يتعين ذلك أو يجوز بعدها أيضا؟ الظاهر الأول، كما هو الظاهر من قوله (قبل التكبير) (وقبل أن يستفتح).
الثاني: التوجه إلى الصلاة بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام الواجب، بإجماع الإمامية على الظاهر، والمحكي عن الانتصار والخلاف (4)، وبه صرح والدي في المعتمد، له، ولاستفاضة النصوص كحسنة زرارة: (أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، والسبع