﴿وانحر﴾ (1) بإقامة الصلب والنحر في الخبر (2)، وإن لم تخل دلالته عن نظر.
وعن الحلبي (3): استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للاطراق، ولعله لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به، ولا بأس به.
المسألة الثانية: الأشهر - بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل (4)، بل عن المختلف (5) الاجماع عليه - وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شئ بحيث لو رفع السناد لسقط.
للتأسي.
والاجماع المنقول.
وتوقف القطع بالبراءة عليه.
وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (6).
وصحيحة ابن سنان: (لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) (7).
ومفهوم المروي في دعوات الراوندي: (فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما) (8).