حال القيام على الرجلين، ونسبه في البحار إلى المشهور (1).
لتوقف القطع بالبراءة عليه، والتأسي بصاحب الشرع، وعدم الاستقرار الواجب بدونه، وكونه متبادرا من القيام، والرضوي: ولا نتكئ مرة على رجلك ومرة على الأخرى) (2).
ويرد الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع، والثالث والرابع بالمنع، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.
خلافا للمحكي عن النفلية والذكرى (3)، وصرح به بعض مشايخنا المحدثين (4). بل هو ظاهر الأكثر، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرضا له بوجه، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين.
وهو الأظهر، للأصل، وصحيحة أبي حمزة: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرة يتكئ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى (5).
وهل يجوز رفع إحدى الرجلين؟.
صريح جماعة عدمه (6)، بل صرح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا (7).