ورجليه، وركبتيه، وجبهته) (1).
ويرد - بعد الاغماض عن ضعفها - بوجوب حمل المطلق على المقيد.
والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر، للاطلاق، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل، لصحيحة حماد.
نعم لو تعذر السجود عليهما لعلمهما أو قصرهما أو عذر آخر، أجزأ على بقية الأصابع كما ذكره في الذكرى (2)، واستحسنه في الذخيرة (3)، وقال بعض مشايخنا المحققين: إن عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار (4)، بل الظاهر أن عليه فتوى الأصحاب، لظهور أن تقييد المطلقات بالابهامين إنما هو مع الامكان، فبدونه تبقى بلا معارض، وينجبر ضعفها بما مر من أنه الظاهر من الأصحاب.
ج: المعروف من الأصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم، ولا يجب الاستيعاب، بل في المدارك والذخيرة: لا نعرف فيه خلافا (5). وفي الحدائق: من غير خلاف يعرف (6).
وهو كذلك، للأصل، وصدق الامتثال، وإطلاق الأخبار (7)، ورواية العياشي المتقدمة (8) المنجبر ضعفها بما ذكر، ويؤيده فحوى ما دل على الاكتفاء بالمسمى في الجبهة (9). فتردد المنتهى (10) في الكفين لا وجه له.