واستدل لأصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية.
وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة، وبتعذر تلك الألفاظ يجب إبراز المعاني بما أمكن، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ويرد الأول: بحصول البراءة اليقينية عما قطع بالاشتغال به، وأصالة عدم الاشتغال بغيره.
والثاني: بعدم الدلالة، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى وإن كان بعيدا، ولذا احتمل بعض المتأخرين.
سقوط التكبيرة حينئذ (1). وهو حسن لولا الاجماع على خلافه، ولا شك أن متابعة المشهور أحوط.
والظاهر أن الاكتفاء بالرجمة إنما هو مع ضيق الوقت إلا إذا قطع بعدم إمكان التعلم مع السعة فيجوز فيها أيضا، ولعله مراد من خصه بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي.
وفي وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو أمكن واكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه - لو علم البعض - احتمال.
المسألة الثالثة: المشهور - كما نص عليه جماعة (2)، بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرح به بعضهم (3)، بل به قال أصحابنا كما في المنتهى (4) مؤذنا بالاجماع عليه، بل بالاجماع كما عن ظاهر الذكرى (5) - أن المصلي مخير في تعيين تكبيرة الاحرام من التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها، لاطلاق النصوص