والمروي في قرب الإسناد للحميري: عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال: (لا يعتد بتلك الصلاة) (2).
ويرد أصل الاشتغال بما مر من الاطلاق والرواية، وتخصيص الاطلاق بالسورة لا وجه له.
وعدم التبادر بعدم المضرة، وإنما المضر تبادر الغير وهو ممنوع، كيف؟! مع أنه لو نذر أحد أن يقرأ سورة يحكمون بالبراءة بالقراءة عن المصحف قطعا، بل يحملون مطلقات مرغبات التلاوة والقراءة على الأعم، ولو رأوا حديثا أنه يستحب قراءة القرآن كل يوم كذا وكذا آية، يحملونها على الأعم، بل يجعلون القراءة من المصحف أولى وأتم.
وأما المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح، فإنما هو على الكراهة وهي في المقام مسلمة، مع أن النظر إليه لغير القراءة ربما يشوش القراءة ويختلط معها، ففيه من المنع ما ليس فيما كان للقراءة.
ورواية قرب الإسناد بالضعف الخالي عن الجابر، مع أن في دلالتها على الوجوب نظرا ظاهرا، لخلوها عن الدال عليه. نعم تدل على المرجوحية والكراهة وهي مسلمة.
هذا كله مع الاختيار، وأما بدونه فيجوز قطعا، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
المسألة السابعة: من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة: التعلم، أو الائتمام، أو متابعة القارئ، من باب المقدمة، إجماعا، فإنه يجب أحد الأمرين من قراءة الحمد أو الائتمام، وتحققه يتوقف على أحد الثلاثة.
والأكثر لم يذكروا غير الأول، ولعله من باب التمثيل كما قيل، أو لأجل