ظاهر، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر (1)، نعم لثبوت التسامح في أدلة الفضل لاثباته صالح.
فالقول بالتخيير لما مر، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والذكرى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد (2)، لأجل الرضوي، وللخروج عن خلاف من ذكر، أقوى.
المسألة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة، من الطهارة والستر والقيام والاستقبال، فلا تجزي التكبيرة لو كبر مع انتفاء واحد مما ذكر، لأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتتين بالاجماع وغيره.
مضافا في اشتراط القيام - الموجب لعدم الاجزاء ولو كبر هاويا إلى الركوع - إلى الموثقة: (وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم، فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) (3).
ومفهوم الصحيحة: (إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة) (4).
خلافا للمحكي عن المبسوط وروض الجنان فقالا: إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (5).
واستدل له بأصالة عدم البطلان، واحتياجه إلى الدليل.