مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
إحداهما، فإنه ليس بواجب قطعا. مع أنه ليس في إحداهما تصريح بالركوع، فإرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين ممكنة. مضافا إلى أن نفس الاجزاء وعدمه لا يتعين كونهما للأمر الوجوبي كما مر مرارا.
فالقول الثاني - كما هو ظاهر أكثر الفتاوى - أقوى.
ب: لا شك في أنه على القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضم قوله: وبحمده مع التسبيحة الكبرى. وأما على القول بوجوبها معينا أو مخيرا فهل يجب أم لا؟.
صريح المحقق الثاني: نعم (1)، للأمر به في مرسلة الهداية، وصحيحة زرارة، والرضوي (2)، ورواية حماد الطويلة المتضمنة لصلاته عليه السلام، وقوله في الآخر: هكذا صل (3)، والتصريح بجريان السنة به في رواية العلل (4).
ولا ينافيه خلو بعض الأخبار عنه، لعدم وجوب ذكر كل واجب في كل خبر. مع أنه يمكن أن يراد من (سبحان ربي العظيم) ما تضمن قوله (وبحمده) كما يراد من بسم الله (بسم الله الرحمن الرحيم).
وصريح بعض آخر: لا (5). وهو الأقوى، للأصل، وعدم تمامية شئ مما ذكر.
أما المرسلة، فلضعفها وخلوها عن الدال على الوجوب.
وأما الصحيحة والرضوي، فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر.
وكذا رواية حماد، لاشتمالها على كثير من المستحبات.
وأما رواية العلل، فلأن السنة أعم من الواجب.

(١) جامع المقاصد ٢: ٢٨٧.
(٢) راجع ص ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١.
(٣) الكافي ٣: ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨، الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ / 301 ، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.
(4) راجع ص 208.
(5) كما في المدارك 3: 393.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست