مرات، غفر الله له ذنوبه) (1).
وما ورد من استحباب التكبيرات الثلاث ودعائها بعد التسليم (2).
أقوال (3)، أقواها الأخير، لما ذكر، مع ضعف الاحتجاج بما احتج به على خلافه:
أما حديث البشارة فلعدم ثبوته. ولا يفيد التسامح في أدلة السنن، لأنه إنما كان يفيد إذا ثبتت الملازمة بين فعله عليه السلام وبين استحبابه لنا، وهي غير ثابتة، بل الثابت - لو سلم - هو الملازمة بين علمنا بفعله أو ثبوته بظن ثابت الحجية وبين استحبابه لنا، وهو هنا غير متحقق، مع أن ثبوت الاستحباب بثبوت فعله مطلقا أيضا ممنوع.
وأما البواقي فلعدم ثبوت الاستحباب في حقنا في فعل غير النبي من المعصوم إذا لم يعلم وجهه مطلقا، مع معارضتها بما روي في العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يسجد بعد تعقيب المغرب قبل النافلة (4).
ومنه ومن التوقيع المذكور تظهر أفضلية تقديم سجدتي الشكر على النافلة أيضا، كما يظهر مما ذكرنا ضعف دلالة ما يستند إليه في أفضلية تأخير ما عنها.
المسألة الثالثة: قد عرفت أن من النوافل ركعتين بعد العشاء، وهما من جلوس تعدان ركعة من قيام، كما صرح به المستفيضة بل المتواترة، كحسنة الفضيل: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم) (5).