وعلى هذا فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة، أو لقتل مري أو لقضاء حاجة، فلا انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا، لم يجز، بل يجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، وكذا لو هوى للسجود ساهيا فتذكر في الأثناء، يجب عليه الانتصاب للركوع. ولا تلزم في شئ من الصور زبادة ركوع للصلاة وإن زاد ركوع لغوي، ولكنه غسر مضر، إذ ليس هو زيادة في الصلاة، كما يأتي بيانه.
وبه صرح جماعة (1)، بل قيل: إنه لا خلاف فيه (2)، ويدل عليه الخبر أيضا: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها، فانحط عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته لم.
وقد يستدل أيضا بإطلاق الموثق: (لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي) (4).
وهو غير جيد.
نعم لو كان الهوي للسجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة في الصلاة وإن لم تصدق زيادة ركوع للصلاة، ولكنه غير مبطل مع السهو قطعا، كما يأتي في محله.
ح: الظاهر الاتفاق على عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في أقل الواجب من الانحناء في الركوع، وكذا في وجوب طمأنينة الركوع.