خلافا للمحكي عن التذكرة فلا تجب، للأصل (1).
ويضعف بما مر، إلا أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي. فهو مسلم، لانتفائه في أصل النوافل فكيف بأجزائها. إلا أن تثبت حرمة القطع فيها أيضا فيثبت لأجزائها الوجوب الشرعي بعد الاحرام بها.
المسألة الثانية: موضع وجوب قراءة الحمد في الفريضة الركعتان من الثنائية والأوليان من الرباعية والثلاثية، فتجب فيها دون غيرها.
أما الثاني فيأتي بيانه، وأما الأول فبالاجماعين (2) وفعل الحجج (3)، وتوقف القطع بالبراءة عليه، والأخبار) (4).
المسألة الثالثة: تجب قراءة الحمد أجمع، للأمر بقراءته وهو اسم للجميع، المنتفي بانتفاء بعضه.
وهو وإن صدق بالمجموع العرفي الذي لا يخل به نقص حرف، إلا أنه انعقد الاجماع القطعي على قراءة مجموعه الحقيقي بحيث لم يخل بحرف منه، فهو الحجة فيه، ومقتضاه أداء كل حرف حرف منه بحيث يعد هذا الحرف عرفا.
ويدل عليه أيضا أن الاخلال بحرف منه إما يكون بنقصه أو بإبداله بحرف آخر، والأول إذا كان الحرف جزء كلمة والثاني مطلقا يجعل المقروء خارجا من القرآن، فتبطل بالتكلم به عمدا الصلاة.
ومنه يظهر سر ما أجمعوا عليه من وجوب إخراج الحروف من مخارجها، بل الحكمان متحدان، إذ عدم خروج الحرف من مخرجه يخرجه عن صدق هذا الحرف