جنبك الأوجب، وعلى بابك الأدنى، وعلى مسلك الصراط، اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار، اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، وأهل طاعتك أكتعين، واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم سلم) (1) ثم إنه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه؟.
لا ريب في جوازه من حيث إنه دعاء، وأما من حيث وروده واستحبابه بخصوصه فمحل نظر، نعم يجوز استفاء بأحد التشهدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الآخر، ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الأذان (2).
المسألة الخامسة: يستحب التورك في التشهد، وإسماع الإمام إياه من خلفه كما مر، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين، وظاهر تهذيب النفس الاجماع عليه، والنظر إلى حجره.
ختام:
هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أم تستحب؟
المشهور: الثاني، بل في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة:
الاجماع على عدم الوجوب (3).