فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده (1)، ضعيف جدا.
ويستثنى من الحكم الأول الجمعة والوتر، ومن الثاني الأول خاصة كما يأتي في محله.
ويتعين فيما قبل الركوع بعد القراءة، بلا خلاف، له، وللمعتبرة، منها:
روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدمتان.
وموثقة سماعة: (والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (2).
ومثلها المروي في تحف العقول (3).
وصحيحة يعقوب وفيها - بعد السؤال عن أنه قبل الركوع أو بعده -:
قال: (قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك) (4).
ثم لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى والمدارك والذخيرة (5)، وعلى الظاهر كما في الحدائق (6)، بل بالاجماع كما في المعتمد. للمستفيضة من النصوص. منها: صحيحة زرارة ومحمد: عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: (يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شئ عليه) (7).
ومحمد: عن القنوت ينساه الرجل، فقال: (يقنت بعدما يركع، وإن لم