الإيضاح (1)، وحكي عن التنقيح أيضا (2).
وأما الثاني فلأنه مقتضى فحوى ما دل على وجوب الايماء إذا صلى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير (3)، وسماعة (4)، إذا قلنا بتحريم السجدة.
وأما الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا.
المسألة الثانية عشرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة تفوت تمام وقت فريضة أو بعضه، لأنه ملزوم للحرام.
وقيل: للحسن (5): (لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم) (6). ولا وجه له عدا تفويته الوقت، بل به وقع التصريح في الخبر: (من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت) (7).
وفيه - مع عدم صراحة الأول في النهي وأنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بال حم -: أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على حقيقته إلا على التخصيص ببعض الصور، ضرورة عدم الفوت لو صلى أول الوقت، وليس ذلك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات وقت الفضيلة، وعليه يحمل عموم الثاني وإلا يجب تخصيصه أيضا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابها، وجواز القران